فَإِذا استأذنها الْوَلِيّ فَسَكَتَتْ أَو ضحِكت فَهُوَ إِذن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت فهو إذن" لقوله عليه الصلاة والسلام : "البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت" ولأن جنية الرضا فيه راجحة لأنها تستحيي عن إظهار الرغبة لا عن الرد والضحك أدل على الرضا من السكوت
٥١٦
بخلاف ما إذا بكت لأنه دليل السخط والكراهية
٥١٧
وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.