فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٤١بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ٦٠ج ١ ص ٦٠

ثمَّ خِيَار الْبكر يبطل السُّكُوت وَلَا يبطل خِيَار الْغُلَام مالم يقل رضيت أَو يَجِيء مِنْهُ مَا يعلم أَنه رضَا وَكَذَلِكَ الْجَارِيَة إِذا دخل بهَا الزَّوْج قبل الْبلُوغ

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ثم خيار البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام مالم يقل رضيت أو يجيى ء منه ما يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ" اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.