وَإِن حطت عَنهُ من مهرهَا صَحَّ الْحَط
الهدايةالمرغيناني
"وإن حطت عنه من مهرها صح الحط" لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.