فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يخرجها" أي يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.