وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج الْمُرْتَد مسلمة وَلَا كَافِرَة وَلَا مرتدة
الهدايةالمرغيناني
"ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة" لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.