فَإِن كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ مُسلما فَالْوَلَد على دينه وَكَذَلِكَ إِن أسلم أَحدهمَا وَله ولد صَغِير صَار وَلَده مُسلما بِإِسْلَامِهِ
الهدايةالمرغيناني
"فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه" لأن في جعله تبعا له نظرا له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.