وَإِذا مَضَت مُدَّة الرَّضَاع لم يتَعَلَّق بِالرّضَاعِ تَحْرِيم
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم" لقوله عليه الصلاة والسلام "لا رضاع بعد الفصال" ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى عنه ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة فقيل لا يباح لإن إباحته ضررية لكونه جزء الآدمي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.