ثمَّ إِن لم يدْخل بالكبيرة فَلَا مهر لَهَا وللصغيرة نصف الْمهْر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها" لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها "وللصغيرة نصف المهر" لأن الفرقة وقعت لا من جهتها والاتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها كما إذا قتلت مورثها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.