وَإِن طَلقهَا نصف تَطْلِيقَة أَو ثلث تَطْلِيقَة كَانَت طَالقا تَطْلِيقَة وَاحِدَة
الهدايةالمرغيناني
"وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلثها كانت طالقا تطليقة واحدة" لأن الطلاق لا يتجزأ وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل
٦١٩وكذا الجواب في كل جزء سماه لما بينا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.