فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وكذا إذا قال أنت طالق أفحش الطلاق" لأنه إنما يوصف باعتبار أثره وهو البينونة في الحال فصار كقوله بائن

٦٤٣

وكذا إذا قال أخبث الطلاق "أو أسوأه" لما ذكرنا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.