فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك" لأن الاختيار لا يتنوع

٦٥٨

بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.