فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت" لأنهما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.