وَإِن قَالَت قد انْقَضتْ عدتي وَقَالَ الزَّوْج وَالْمولى لم تنقض عدتك فَالْقَوْل قَوْلهَا
الهدايةالمرغيناني
"وإن قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قولها" لأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.