فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج والمولى لم تنقض عدتك فالقول قولها" لأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.