فَإِن وَطئهَا فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر حنث فِي يَمِينه وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة وَسقط الْإِيلَاء
الهدايةالمرغيناني
"فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة" لأن الكفارة موجب الحنث "وسقط الإيلاء" لأن اليمين ترتفع بالحنث
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.