فَإِن تزَوجهَا بعد زوج آخر لم يَقع بذلك الْإِيلَاء طَلَاق وَالْيَمِين بَاقِيَة
الهدايةالمرغيناني
"فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق" لتقيده بطلاق هذا الملك وهي
٧١٣فرع مسئلة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل "واليمين باقية" لإطلاقها وعدم الحنث
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.