فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع" لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.