فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع" لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.