وَمن خلع ابْنَته وَهِي صَغِيرَة بمالها لم يجز عَلَيْهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها" لأنه لا نظر لها فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم
٧٣٢
بخلاف النكاح لأن البضع متقوم عند الدخول ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق مالها ثم يقع الطلاق في رواية
٧٣٣
وفي رواية لا يقع والأول أصح لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.