وَيكرهُ أَن يتَنَفَّل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من رَكْعَتي الْفجْر
الهدايةالمرغيناني
"ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر" لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.