وَحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا وَهَذَا عِنْدهمَا
الهدايةالمرغيناني
"وحل له أن يتزوجها" وهذا عندهما لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.