فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة" لأنه منع بحق فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.