فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله" لأن التسليم قد تحقق منها وإنما العجز من قبله فصار كالمجبوب والعنين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.