وَإِن كَانَ لَهُ ولد من غَيرهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يسكنهُ مَعهَا وَله أَن يمْنَع والديها وَوَلدهَا من غَيره وَأَهْلهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها" لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل "وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها" لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.