وَلَا يثبت نسب وَلَدهَا إِلَّا أَن يعْتَرف بِهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به" وقال الشافعي رحمه الله يثبت نسبه منه وإن لم يدع لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء وأنه أكثر إفضاء أولى ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع عنه فلا بد من الدعوة بمنزلة ملك اليمين من غير وطء
٩١٠
بخلاف العقد لأن الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.