وَإِذا دخل حَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فزنى بذمية أَو زنى ذمِّي بحربية يحد الذِّمِّيّ والذمية عِنْد أبي حنيفَة وَلَا يحد الْحَرْبِيّ والحربية وَهُوَ قَول مُحَمَّد رَحمَه الله فِي الذِّمِّيّ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا دخل حربي دارنا بأمان فزنى بذمية أو زنى ذمي بحربية يحد الذمي والذمية عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يحد الحربي والحربية وهو قول محمد رحمه الله في الذمي" يعني إذا زنى بحربية
١٬٠٣١
فأما إذا زنى الحربي بذمية لا يحدان عند محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.