وَقَالا يحد الرجل خَاصَّة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وقالا يحد الرجل خاصة" لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الإكراه
١٬٠٤٤
بخلاف جانبها لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما وله أنه اختلف المشهود عليه لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.