فَإِن رَجَعَ آخر حدا وغرما ربع الدِّيَة
الهدايةالمرغيناني
"فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية"
١٬٠٥٠أما الحد فلما ذكرنا وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق والمعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.