وَمن قذف غَيره فَمَاتَ الْمَقْذُوف بَطل الْحَد
الهدايةالمرغيناني
"ومن قذف غيره فمات المقذوف بطل الحد" وقال الشافعي رحمه الله لا يبطل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.