فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن نسبه إلى عمه أو خاله" "أو إلى زوج أمه فليس بقاذف" لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا.

١٬٠٧٢
١٬٠٧٣

والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام : "الخال أب" والثالث للتربية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.