وَلَو قذف رجلا وطىء أمته وَهِي اخته من الرضَاعَة لَا يحد
الهدايةالمرغيناني
"ولو قذف رجلا وطء أمته وهي أخته من الرضاعة لا يحد" لأن الحرمة مؤبدة وهذا هو الصحيح
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.