فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة" لقوله عليه الصلاة والسلام "لا قطع في تمر ولا كثر" والكثر الجمار

١٬٠٨٨

وقيل الودى وقال عليه الصلاة والسلام : "لا قطع في الطعام" والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا وقال الشافعي رحمه الله يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام "لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا آواه الجرين أو الجران قطع" قلنا أخرجه على وفاق العادة والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.