وَإِذا اتخذ من الْخشب أواني وأبوابا قطع فِيهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا اتخذ من الخشب أواني وأبوبا قطع فيها" لأنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة ألا ترى أنها تحرز
١٬٠٩١
بخلاف الحصير لأن الصنعة فيه لم تغلب على الجنس حتى يبسط في غير الحرز وفي الحصر البغدادية قالوا يجب القطع في سرقتها لغلبة الصنعة على الأصل وإنما يجب القطع في غير المركب وإنما يجب إذا كان خفيفا لا يثقل على الواحد حمله لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.