وَمن سرق شَيْئا من حرز أَو غير حرز وَصَاحبه عِنْده يحفظه قطع
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه قطع" لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.