فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع" لأن فوات الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا في البطش

١٬١١٠

بخلاف فوات الأصبعين لأنهما ينزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.