فَإِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا لم يقطع
الهدايةالمرغيناني
"وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع" لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.