وَإِذا قتل الْقَاطِع فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي مَال أَخذه
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه في مال أخذه" اعتبارا بالسرقة الصغرى وقد بيناه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.