وَالْقَتْل وَإِن كَانَ بعصا أَو بِحجر أَو بِسيف فَهُوَ سَوَاء
الهدايةالمرغيناني
قال: "والقتل وإن كان بعصا أو بحجر أو بسيف فهو سواء" لأنه يقع قطعا للطريق بقطع المارة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.