وَلَا ينفل بعد إِحْرَاز الْغَنِيمَة بدار الْإِسْلَام إِلَّا من الْخمس
الهدايةالمرغيناني
"ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام" لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز قال "إلا من الخمس" لأنه لا حق للغانمين في الخمس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.