وَللْمُشْتَرِي الأول أَن يَأْخُذهُ من الثَّانِي بِالثّمن
الهدايةالمرغيناني
"وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن" لأن الأسر ورد على ملكه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.