فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية لم يصر ذميا" لأنه يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده فلم يكن ملتزما المقام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.