وَإِن قتل وَلم يظْهر على الدَّار فالقرض والوديعة لوَرثَته
الهدايةالمرغيناني
"وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته"
١٬٢١٣وكذلك إذا مات لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذلك ماله وهذا لأن حكم الأمان باق في ماله عليه أو على ورثته من بعده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.