فَإِن التقطه رجل لم يكن لغيره أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه منه" لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.