وَيجوز أَن يقبض لَهُ الْهِبَة
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز أن يقبض له الهبة" لأنه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.