فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى الصَّدَقَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن جاء صاحبها" يعني بعد ما تصدق بها "فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة" وله ثواها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فتيوقف على إجازته والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل
١٬٢٨٩
بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.