فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولا يتصدق باللقطة على غني"

١٬٢٩٣

لأن المأمور به هو التصدق لقوله عليه الصلاة والسلام: "فإن لم يأت" يعني صاحبها "فليتصدق به" والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.