وَإِن كَانَ الْمُلْتَقط فَقِيرا فَلَا بَأْس بِأَن ينْتَفع بهَا
الهدايةالمرغيناني
"وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها" لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.