وَإِن أبق من الَّذِي رده فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن أبق من الذي رده فلا شيء عليه" لأنه أمانة في يده لكن هذا إذا أشهد وقد ذكرناه في اللقطة.
قال رضي الله عنه : وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له وهو صحيح أيضا لأنه في معنى البائع من المالك ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن
١٬٢٩٩
وكذا إذا مات في يده لا شيء عليه لما قلنا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.