وتنعقد على الْوكَالَة وَالْكَفَالَة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وتنعقد على الوكالة والكفالة"
١٬٣١٤
أما الوكالة فلتحقق المقصود وهو الشركة في المال على ما بيناه،
١٬٣١٥
وأما الكفالة: فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.