فَإِن ورث أَحدهمَا عرضا فَهُوَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة
الهدايةالمرغيناني
"وإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة"
١٬٣٢٥وكذا العقار لأنه لا تصح فيه الشركة فلا تشترط المساواة فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.