فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد المفاوضة"

١٬٣٢٥

وكذا العقار لأنه لا تصح فيه الشركة فلا تشترط المساواة فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.