وَإِذا ثَبت الْحق عِنْد القَاضِي وَطلب صَاحب الْحق حبس غَرِيمه لم يعجل بحبسه وَأمره بِدفع مَا عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
فصل: في الحبس] قال: "وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه" لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها، وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأنه لم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال،
١٬٩٩١
فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله،
١٬٩٩٢
أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.